تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
290
القصاص على ضوء القرآن والسنة
عاقلته ، وقيل عليه دية العبد أي قيمته ( 1 ) . وربما يحتمل القرعة في الفروعات الثلاثة - لو أسلم الكافر الذمي والحربي قبل الإصابة أو انعتق العبد - بين دية الكافر ودية المسلم ، وربما يحتمل التنصيف بين ديتهما كالخنثى ( إلا أنه من القياس الباطل ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) تكملة المنهاج ج 2 ص 67 مسألة 73 : لو رمى عبدا بسهم فأعتق ثمَّ أصابه السهم فمات فلا قود - لأنه غير قاصد قتل الحر ولا قصاص بدونه - ولكن عليه الدية . ( 2 ) هذا المعنى لم يذكره سيدنا الأستاذ .